العلامة الحلي

44

تحرير الأحكام

6333 . السّادس : لا يصحّ بيعُ الولاء ولا هبتُهُ ولا اشتراطُهُ في بيع ، ويورّث على ما يأتي تفصيله . 6334 . السابع : شرط الميراث بالولاء التبرّع بالعتق ، وعدم التبرّي من ضمان الجريرة ، وعدم المناسب للعتيق وإن بعد ، فإذا اجتمعت الشروط ومات العتيق ، فميراثه للمنعم إن كان واحداً ، ذكراً كان أو أُنثى ، ولو كان المنعم أكثر من واحد تشاركوا في الولاء بالحصص ، سواء كانوا رجالاً أو نساءً ، أو رجالاً ونساءً . فإن عدم المنعم ، اختلف علماؤنا ، فقال ابن بابويه : يكون الولاءُ للأولاد الذكور والإناث لأنّ الولاء كالنّسب ، ( 1 ) وبه أفتى الشيخ في الخلاف إن كان المعتِق رجلاً . ( 2 ) وقال المفيد ( رحمه الله ) : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، سواء كان المنعِمُ رجلاً أو امرأةً . ( 3 ) وقال في النهاية : إن كان المعتق رجلاً فالولاء لأولاده الذكور خاصّةً ، وإن كان امرأةً فالولاء لعَصَبَتها . ( 4 ) وهو المشهور . 6335 . الثّامن : يرث الولاءَ الأبوان والأولاد ، ولا يشركهما أحدٌ من الأقارب ، فإن عُدِم الأولادُ قام أولادُ الأولاد مقامَهُمْ ، ويأخذ كلٌّ منهم نصيبَ من يتقرّب به ، كالميراث في غير الولاء .

--> 1 . الفقيه : 4 / 224 ذيل الحديث 712 . 2 . الخلاف : 4 / 79 و 81 ، المسألة 84 و 86 من كتاب الفرائض . 3 . المقنعة : 694 . 4 . النهاية : 670 .